السيد محمد جواد العاملي
756
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )
سواء اعتقد الزوج الإباحة أو لا . ويتوارثون بالأنساب الفاسدة ، فإنّ الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب به ، فلو تشبّهت بنت المسلم عليه بزوجته أو اشتراها وهو لا يعلم بها ثمّ وطأها وأولدها لحق به النسب واتّفق مثل هذه الأنساب وكان الحكم كما تقدّم في المجوس . الفصل الخامس : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم إذا مات اثنان فصاعدا بسبب كهدم أو غرق أو شبههما على رأي واشتبه تقدّم موت أحدهم وتأخّره ورث بعضهم من بعض بشروط : الأوّل : أن يكون لهم أو لأحدهم مال ، فلو لم يكن هناك مال لأحدهم لم يكن ميراث .